الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يجوز إخفاء الميراث ولا التصرف فيه بغير إذن
[السُّؤَالُ]
ـ[مات أخي وترك مبلغا من المال عند زوجي، ولم يعرف أي أحد من أفراد الأسرة بهذا الأمر وهو كان من يعول أهله ولم يتزوج بعد، والآن لا يعرف زوجي ماذا يعمل بهذا المال، وهل يجب أن يخبر أبي بهذا المال أم أن يقوم بتشغيله بالتجارة حتى لا يضيع المال، لأن الوالد مسرف ولقد ضيع ماله من قبل ولهذا قام أخي بإخفاء أمر هذا المبلغ عن الأهل، ولقد أخبرنا الأم بهذا الأمر ووافقت على أن يشغل هذا المال ويصرف عليهم دون إخبار الوالد ولكن زوجي يخاف أن يكون هذا الأمر لا يجوز، فما العمل إذن حتى لايضيع المال ولا يضيع تعب أخينا رحمه الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى زوجك إعلام ورثة أخيك المتوفى بما خلف من المال ليقتسموه بينهم حسب إرثهم، ولا يحل له إخفاؤه، ولا التجارة فيه بغير إذن أهل المال، ولو كان ذلك لغرض المصلحة، وإذا كان المتوفى لم يخلف أولاداً ولا زوجة ولكنه خلف أبا وأما، فللأب الثلثان، وللأم الثلث، لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث [النساء:11] أي والباقي لأبيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الأول 1424