الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل ترث البنت من تركة جدها
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتوني في هذه المسألة جزاكم الله خيرا. رجل توفي وترك بنتا عمرها عشر سنين وترك أبا يعني جد البنت، وبعد أشهر توفي الجد. فهل ترث البنت من جدها مع الورثة؟ وما نصيبها؟ وقبل ذلك هل يرث معها جدها في أبيها؟ وما نصيبه؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذ الم يكن للميت الأول وارث غير من ذكرت فإن لابنته نصف تركته فرضا. قال تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} .
وللأب الباقي بعد نصيب البنت وهو نصف التركة يأخذ سدسه بالفرض وباقيه بالتعصيب، فيضم ذلك إلى ما ترك، فهو يرث إذن من تركة ابنه لتحقق شرط الإرث فيه، وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة.
وأما سؤالك هل ترث البنت من تركة جدها؟ فالجواب أنها قد ترث إذا لم يوجد من يحجبها من الورثة، وقد لا ترث إذا وجد من يحجبها، ولبيان ذلك صور كثيرة وتفصيل نُعرِض عنه هنا لمناسبة المقام. فلا بد من إيضاح المسألة بذكر جميع ورثة الجد كي يتم معرفة نصيب كل وارث
كما ننبهك أيها السائل الكريم إلى أن أمر التركات خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد أن ترفع إلى المحاكم الشرعية أو الهيئات الإسلامية ونحوها إن وجدت فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الثاني 1427