الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن ثلاث بنات وابني أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث على النحو التالي:
-للميت وارثون من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 2
للميت وارثات من النساء: (بنت) العدد 3]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن ثلاث بنات، وابني أخ شقيق. ولم يترك وارثا غيرهم فإن لبناته الثلثين، لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء: 11} . والباقي لابني الأخ تعصيبا بينهما بالسوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
فتقسم التركة على 18 سهما، لكل بنت 4 أسهم، ولكل ابن أخ 3 أسهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 شعبان 1430