الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن ابن وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء تقسيم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: ولد، وبنت.
والتركة عبارة عن شقة ومشغولات ذهبية.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن ابن وبنت ولم يترك وراثا غيرهم، فإن تركته لهما ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ،
فتقسم التركة ـ الذهب والشقة ـ على ثلاثة أسهم، للابن سهمان، وللبنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رمضان 1430