الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرط صحة قسمة التركة أن يكون صاحبها مات بالفعل
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد مات والدي وله أخ وجدي لا يزال على قيد الحياة وقد اقتسما كل ما يملكان مما اكتسباه أو ورثاه عن أسلافهما النصف بالنصف عن رضا واختيار وقد أشهدا على ذلك شهودا وكتبا جميع الأوراق التي تثبت ذلك وقد قسم والدي بدوره أغلب ما يملك على ورثته وقد كان كل ذلك بنية منع الخلاف بين جميع الأطراف عند حدوث وفاة فهل كل ما وقع من اتفاقات لاتزال سارية المفعول أم أن هناك ما لا نعلم؟ هذا وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان والدك وعمك قدورثا أمهما واقتسما ما ورثاه بينهما بالسوية، ولم يكن معهما وارث غيرهما- بأن يكون الجدالذي ذكرت منفصلاعنها- إذا كان الأمر كذلك فلا مانع من ذلك؛ لأنهما أخوان، والإخوة الذكور نصيبهم واحد من مورثهم. وأما ما فعله أبوك من تقسيم تركته في حياته فباطل لا يجوز، فشرط صحة قسمة التركة أن يكون صاحبها مات بالفعل، فالحي لا يورث. إلا إذا كان فعل ذلك بقصد الهبة وعلى سبيل التمليك المنجز لعياله، فيجوز إذا استوفت الهبة شروطها من الإيجاب والقبول، وتم الحوز بالفعل، وكان الواهب في غير مرض مخوف، وفي عقل تام. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 14893، والفتوى رقم:23513. وما قيل من منع الإرث من الحي ينسحب على الجد إذا كان هو الموروث منه في السؤل ولله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1424