الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[فضيلة الشيخ سؤالي في الميراث: (كان جدي منذ أكثر من عشر سنوات عنده قطعة أرض وعنده من الأبناء أربعة ذكور وثلاث من الإناث فجمعهم وطلب منهم أن يدفعوا قسط تمليك هذه الأرض لهيئة الأملاك حتي يتم تمليك الأرض فأعطوه جميعا الذكر 700 جنيه والأنثي 350 جنيه بعد ذلك أعاد الأب مبلغ 700 جنية لأحد أبنائه و350 لإحدي بناته وكتب عقد بإعطاء الأرض لجميع أبنائه ما عدا ابن وبنت اللذين أعاد لهما النقود وقسم نصيب الابن علي ابنين آخرين وقام كل واحد منهما بدفع 350 جنيه نصيب أخيهم ونصيب البنت قسم مبلغه علي البنتين الأخريين 150 جنيه كل واحدة، وقسم في العقد نصيب هذا الابن لأخويه بالنصف حسب المبلغ المدفوع وكذلك نصيب البنت قسمه علي البنتين الأخريين وقام بتسجيل هذا العقد من الناحية القانونية على هذا الوجه، وقام بقية الأبناء بدفع بقية الأقساط لهيئة الأملاك لمدة خمس عشرة سنة وطبعا مات هذا الأب، والآن هذا الابن والبنت طلبوا من إخوانهم أن يدفعوا لهم جميع الأقساط المدفوعة لأملاك ويأخذوا نصيبهم من الأرض، والإخوة رفضوا تماما ذلك وكل منهم يتهم الآخر بتهم الله أعلم بها فالابن والبنت الممنوعان من نصيبهم يقولان أن إخوتهم كذبوا على أبيهم بأنه لو أعطى الأرض لهم فسوف يبيعونها لأعدائه فلذلك منعهم، وقال الابن إن أباه هو الذي قال له ذلك وإن أباه أراد بعد أن فهم هذه الكذبة أن يعيد نصيبه هو وأخته ولكنه لم يستطع، وبقية الإخوة يقولون أولا إنهم بريئون من ذلك ويتهمون أخاهم وأختهم بأنهما امتنعا من سداد الأقساط، والسؤال الآن هل علي بقية الإخوة الذين أخذوا نصيب أخيهم وأختهم عليهم إثم فهم رفضوا تماما أن يعطوهم نصيبهم من الأرض ويأخذوا الأقساط معتقدين أنهم غير آثمين من الناحية الشرعية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما جرى بين الأب وأبنائه جميعاً بما فيهم الابن والبنت عقد تولية بأن كان قد ولاهم شراء الأرض من هيئة التمليك وتم التراضي على ذلك فليس للأب فسخ العقد والرجوع في حقهم جميعاً أو في حق بعضهم إلا برضاهم إن كانوا بالغين رشداء.
ومن هنا فإن تصرفه في حق الابن والبنت يعتبر تصرفاً فضولياً وقد بينا حكم تصرف الفضولي في حق غيره في الفتوى رقم: 41571، وخلاصة القول أن الابن والبنت إذا كانا قد أجازا تصرفه عليهما ورضيا به، فتصرفه نافذ ولا إثم على باقي الأبناء في قبول ذلك.
وإن كان دون رضاهما فلا يصح ولا ينفذ كما بينا، هذا على اعتبار مضي العقد بما جرى أولاً، أما على اعتبار أن العقد لم يقع وإنما جرى الحديث بينهم ولم يتم العقد إلا عند كتابته باسم الأبناء الآخرين فلا حق لهما فيه وليس على الإخوة إثم فيما قام به أبوهم من توليتهم ملك العقار بدفع أقساطه إذا كان فعل ذلك وهو في كامل صحته ورشده ولا يجب عليهم أن يشركوا أخاهم وأختهم في ذلك لأنهم قد ملكوه في حياة الأب بشرائه من هيئة التمليك والأب إنما ولاهم العقد.
ولكن الأولى لهم والذي ننصحهم به أن يشركوا أخاهم وأختهم بعد دفعهما للأقساط لما في ذلك من تقوية أواصر المودة والألفة بينهم، ورفع أسباب الإحن والبغضاء وهم لا يخسرون شيئاً إذا دفع الأخ والأخت إليهم مثل ما دفعوا أو تكلفوا فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو القعدة 1426