الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن أب وأم وزوجة وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الوثة التالى ذكرهم: أب، وأم، وزوجة، وبنت.
علما بأن الزوجة كانت تودع مبلغا من المال في حساب زوجها قبل وفاته في البنك واشترت سيارة لها كانت باسم الزوج من مالها الخاص فقام وصي التركة ـ أبو الميت ـ بتحويل المبالغ في البنك لتقسم كتركة، مع علمهم جميعا بأن هذه الأموال للزوجة، فهل تحسب هذه الأموال كتركة أم كدين؟ علما بأن الوصي استغفل الزوجة لجهلها، حيث إنها لم تبلغ عند الإعلان عن وجود دين على زوجها، فهل يسقط هذا حقها في مؤخر الصداق؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم عليهم بعد إخراج مؤن تجهيزه وقضاء ديونه ـ بما فيها مؤخر صداق زوجته إذا لم تكن تنازلت عنه ـ ثم وصاياه من ثلث الباقي وذلك على النحو التالي:
لبنته النصف فرضا، لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} .
ولزوجته الثمن فرضا، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّاتركتم {النساء:12} .
ولكل واحد من الأبوين ـ الأب، والأم ـ السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث ـ البنت.
قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كان له ولد {النساء:11} .
وما بقي بعد أصحاب الفروض يكون للأب تعصيبا، لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، للبنت نصفها (اثني عشر سهما) وللزوجة ثمنها (ثلاثة سهام) وللأم سدسها (أربعة سهام) وللأب سدسها (أربعة سهام) إضافة إلى سهم واحد هو الباقي للعاصب بعد الفروض، فتكون له خمسة سهام.
وبخصوص السيارة التي اشترت الزوجة والمال الذي كانت تودعه في حساب زوجها، فإذا لم يكن ذلك هبة منها لزوجها أصلا، فإنه يعتبر ملكا لها وخاصا بها دون غيرها من الورثة، ولا يجوز لأبي الميت أوغيره ممن يقوم على التركة أو تقسيمها إدخاله في تركة زوجها وتقسيمه معها، ولها الحق في المطالبة به وبمؤخر صداقها إذا لم تكن قد تنازلت عن ذلك برضاها وطيب نفسها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 رمضان 1430