الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وولدين
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وولدان.
علما بأن أبي رحمه الله ترك صيدلية باسمه وكانت مدينة لشركة أدوية وتم دفع الدين من إيراد الصيدلية وترك إرثا آخر وهو: عدد من قطع الأراضي عن جدي ـ والد أبي ـ فكيف توزع إيرادات بيع هذه الأراضي؟ وماذا عن الصيدلية؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وابنين ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن، لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
والباقي للابنين تعصيبا ـ بينهما بالسوية ـ لقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه من حديث ابن عباس.
فتقسم التركة على ستة عشر سهما، للزوجة ثمنها ـ سهمان ـ ولكل ابن سبعة أسهم، وتوزع إيرادات هذه الأراضي على هذه الأسهم، وكذا إيراد الصيدلية، وإذا بيعت الأراضي أو الصيدلية فيوزع ثمن ما بيع منهما على ما ذكرناه أيضا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات
. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو القعدة 1430