الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة والأعمام يحجبوون حجب حرمان بالأب
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت وارثون من الرجال: (أبا) ، (أخ شقيق) العدد 2، (ابن أخ شقيق) العدد 2، عم (شقيق للأب) العدد 2
(ابن عم شقيق) العدد 6.
للميت وارثات من النساء: (أم) ، (زوجة) العدد 1، (أخت شقيقة) العدد 4
معلومات عن ديون على الميت: ديون.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب قبل قسمة التركة إخراج الديون التي على الميت ودفعها لأهلها، وسداد الدين لأهله مقدم على حق الورثة في المال كما فصلناه في الفتوى رقم:6159. ثم بعد سداد الدين تقسم التركة على الورثة، وإذا كانوا محصورين فيمن ذكر في السؤال فإن الذي يرث منهم هو الأب، والأم، والزوجة فقط، وأما الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة والأعمام فكلهم محجوبون حجب حرمان بالأب. فيكون للزوجة الربع لقول الله تعالى في نصيب الزوجات:.... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. .. {النساء: 12} . وللأم ثلث الباقي، وللأب ثلثا الباقي. وهذه المسألة تسمى إحدى العمريتين، فتقسم التركة على أربعة أسهم، للزوجة ربعها سهم واحد، وللأم سهم واحد، وللأب سهمان.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1430