الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن أخت شقيقة وأخوات لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[ثماني أخوات بنات، 6 من أم و2 من أم أخرى، الأختان اللتان تشتركان في الأم ماتت إحداهما، فمن يرثها: أختها من الأم أم جميع أخواتها، مع العلم بأن الإرث تابع للأب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسائل الميراث لا بد من الرجوع فيها إلى المحاكم الشرعية لمعرفة من يرث ومن لا يرث بعد معرفة أقارب الميت، لكن إذا كانت الميتة لم تترك من الورثة غير أخواتها المذكورات في السؤال فإن التركة تقسم هكذا: لأختها الشقيقة النصف، ولأخواتها من الأب السدس بينهن تكملة للثلثين، ويبقى بعد ذلك ثلث يرد عليهن جميعاً. وطريقة ذلك أن يرد أصل التركة وهو ستة إلى أربعة، عدد السهام للشقيقة منها ثلاثة، وللأخوات الباقي وهو سهم واحد، ولكونه لا ينقسم عليهن تصحح المسألة بضرب عدد رؤوس الأخوات الست في أصلها الجديد وهو أربعة فينتج أربعة وعشرون سهما، للشقيقة ثمانية عشر سهما منها، ويبقى ستة أسهم لكل واحدة من الأخوات سهم واحد، فيوزع ما تركته الأخت المتوفاة على هذا سواء في ذلك نصيبها من تركة أبيها أم أموالها التي ملكتها بطرق أخرى، وأما قولك (مع العلم أن الإرث تابع للأب) فلا ندري مقصودك به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو القعدة 1426