الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى والدي قبل والديه (1983) وترك أموالاً في حوزتنا وعقارات استولت عليها الدولة، وقد أوصى جدي بتوريثنا مقام أبينا مع أعمامنا ولقد تم ذلك، وجرت مقاسمة أخرى خاصة بيننا وبين عمنا الذي هو شريكنا فى العقارات مناصفة دون ذكر نصيب جدنا وجدتنا وكانت جدتي وأعمامي على قيد الحياة أثناء هذه المقاسمة ولم يعترض أحد على ذلك ثم توفيت جدتي بعد 14 من وفاة والدي ولم نسمع من أعمامنا أي ذكر لميراث أبويهما فى أخيهم (والدنا) ومرت الأيام وتوفي اثنان من أعمامي (سنة 2007) وبقي على قيد الحياة عمنا (شريكنا فى العقارات) فى سنة 2008 عوضتنا الدولة فى العقارات وتمت مقاسمتها مع عمنا ولم يذكر في المقاسمة ميراث أبويه فخلصنا إلى أن جدنا ورثنا مقام والدنا وجدتي ترحمت على ابنها كثيراً ولم تطلب ميراثا ولا أعمامنا فقلنا إنهم سامحونا فى ميراثهم، والآن جاء ورثة أعمامي المتوفين (2) يطلبون ميراث أبيهم في جدهم وجدتهم في عمهم (والدنا) بعد 25 سنة من وفاة والدي رغم أنني سألتهم هل حدثكم أباؤكم عن هذا الميراث فقالو لا على الإطلاق فالسؤال هل حق الورثة ثابت بعد ما ذكر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من عدم الوضوح والذي فهمناه يتلخص في أمور:
الأول: أن الجد أوصى بتوريث أحفاده أولاد ابنه المتوفى قبله من تركة الجد نفسه بحيث يأخذون نصيب والدهم لو كان حيا.
ثانيا: أن الجد والجدة لم يأخذا نصيبهما من تركة ابنهما المتوفى حتى ماتا، ثم مات بعض ورثة الجد والجدة -اثنان من أبنائهما - وجاء ورثتهما وطالبوا بنصيبهم من ميراث الجد والجدة من ابنهما المتوفى قبلهما..
فإن كان الأمر كذلك، فاعلم أن وصية الجد بتوريثكم من تركته وصية صحيحة ونافذة فيما لا يتجاوز ثلث التركة؛ لأنها وصية لغير وارث فتنفذ في حدود الثلث، ولا تنفذ فيما زاد من الثلث إلا برضا الورثة.
وأما عن مطالبة أبناء أعمامكم بنصيب آبائهم من نصيب الجد والجدة من تركة ابنهما، فاعلم أن الحق لا يسقط بالتقادم كما جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الحق لا يسقط بالتقادم ولم يفرق جمهور الفقهاء في سماع الدعوى بين ما تقادم منها وما لم يتقادم.. انتهى.
فإذا لم تقيموا البينة على أن الجد والجدة ثم ورثتهما - الأعمام - قد تنازلوا عن نصيبهم من تركة والدكم فلورثة أعمامكم الحق في المطالبة بنصيب آبائهم في ميراث الجد والجدة من جميع التركة، سواء فيما عوضتكم عنه الدولة من ملك والدكم وما كان بحوزتكم من مال والدكم وقت وفاته.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1429