الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حق البنت في تركة أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي بيت أسكن فيه مع أبنائي الذكور ويريد زوج ابنتي أن يبني له شقة فى نفس البيت على نفقته المطلوب حكم الشرع فى حق ابنتي فى البيت عند الميراث بعد وفاتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
نصيب البنت من تركة أبيها هو نصف نصيب أحد إخوتها الذكور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا السؤال يحتاج إلى توضيح، لأن معرفة حق ابنتك في بيتك وغيره من ممتلكاتك بعد وفاتك يتوقف على معرفة ورثتك، فإن كان معها أبناء وفيهم ذكر فإن ما بقي بعد أصحاب الفروض كالأبوين والزوجة يكون للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.. وإن كانت معها بنت أو بنات فلهن الثلثان يقسمان بينهما أو بينهن بالتساوي، وإن لم يكن معها غيرها كان نصيبها النصف كاملاً.
وبهذا تعلم أن نصيب ابنتك من البيت أو من غيره من الممتلكات عند تقسيم التركة حالاً -وهو ما لا يصح إلا على وجه الهبة والتمليك النافذ- هو نصف نصيب أحد إخوانها لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1429