الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات إحداهن من زوجة أخرى، بعد وفاة الأب توفيت البنت غير الشقيقة عن زوج وبنت، فما نصيب كل وارث أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزوجة في التركة المذكورة ثمن المال لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، وباقي المال يكون بين الأولاد والبنات للذكر سهمان وللأنثى سهم، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء: 11} .
ولما كانت البنت المذكورة قد توفيت فإن نصيبها يكون ربعه لزوجها، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والنصف لبنتها، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} .
وإن كانت أم البنت المتوفاة على قيد الحياة فإن لها سدس متروك بنتها، والباقي بعد أصحاب الفروض سواء كانت الأم حية أو لم تكن، فإنه يأخذه إخوتها من الأب للذكر منه سهمان، وللأنثى سهم، قال الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1425