الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توزيع الأملاك على الأولاد لحرمان الإخوة من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي لها ثلاث بنات ولها مبلغ في البنك ولها قطعة أرض مباني وتريد توزيع المبلغ وأيضا كتابة قطعة الأرض لبناتها الثلاثة خوفا من وفاتها وأن يرث أحد من إخوانها. هل هذا جائز شرعا وإن كان غير جائز فما الحل خاصة أن الإخوة حالتهم ميسورة وهذا الموضوع يقلقها جدا؟
وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للشخص المؤهل للتصرف أن يوزع جميع ممتلكاته بهبة أو صدقة أو غيرهما، إذا كان ذلك على سبيل النفاذ بحيث يتصرف كل من وهب له شيء تصرف المالك في ملكه. أما إذا كان ذلك معلقا بموت الواهب فإنه يأخذ حكم الوصية فلا يجوز أن تكون لوارث ولا بأكثر من الثلث؛ إلا إذا أجاز ذلك الورثة وكانوا بالغين رشداء. ولا يجوز أن يفعل أيا من الفعلين بقصد حرمان الورثة من حقهم الذي فرضه الله تعالى لهم في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك عومل بنقيض قصده.
وعليه، فما تريده أختك من توزيع المبلغ الذي تملكه، وكتابة قطعة الأرض لبناتها الثلاث، لا يجوز إن كان بقصد حرمان إخوتها مما فرضه الله لهم من الحقوق. وإن كان الحامل لها عليه هو مجرد الشفقة عليهن لما هن فيه من الفقر أو الاحتياح، وليس بقصد حرمان الإخوة من حقهم، فلا بأس به، ويكون نافذا لهن إذا كانت فعلته على سبيل النفاذ، بأن يسلم لكل واحدة منهن ما أرادته لها لتتصرف به تصرف المالك في ملكه.
وأما إن كتبته لهن ولم تسلمه لهن أو لمن له ولاية عليهن، وبقي في حوزتها هي إلى موتها، فإنه يصير في حكم الوصية، وهي لا تصح لوارث ما لم يجزها الورثة البالغون الرشداء، كما تقدم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الأولى 1426