الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن خمسة أولاد وسبع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: خمسة أولاد، وسبع بنات.
نحن عائله من الجليل في فلسطين، والدي في حياته باع قطعة من الأرض وبثمنها ساعد الأبناء الذكور في بناء بيوتهم لتزويجهم وذلك لظروف الحياة القاسية عندنا ووضعنا الاقتصادي السيء، هذا بالإضافة إلى بناء البنين على مساحة أرض تقدر بحوالي: 350 م مربعا، سؤالي: وبعد وفاة الوالد رحمه الله فهل قطعة الأرض التي تم عليها بناء بيوت الذكور وكذلك ثمن البيوت تدخل في تركة الأب لتقسم مع باقي الميراث؟ أم هي عطية أعطاها الأب في حياته؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الوالد قد بنى البيوت ولم يستلمها الأبناء حتى مات فهذه هبة لم تتم وتأخذ حكم الوصية، فلا تنفذ إلا إذا رضي بقية الورثة بإمضائها، لأنها وصية لوارث - وهم الأبناء - وانظر في ذلك الفتوى رقم:121878.
وأما إن كان الأبناء استلموا البيوت فها هنا حالتان:
الأولى: إن كان الأب قد أعطى البنات ما يتحقق به العدل في العطية بين الأولاد، فإن البيوت والأرض التي بنيت فيها تعتبر ملكاً للأبناء ولا تدخل في التركة.
الثانية: إن كان الأب لم يعط البنات ما يتحقق به العدل في العطية، فإننا نرى أن البيوت تدخل في التركة، لأن هبتها للأبناء هبة جائرة، ولا يقال إنهم محتاجون للسكن وهذه عطية لها مسوغ، لأنه كان بإمكانه أن يكتفي بإعانتهم على استئجار بيوت يسكنونها، وأما أن يبني لهم ولا يعطي البنات ما يتحقق به العدل فهذا جور في العطية وهو خلاف ما أمر الله به، وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العدل، بقوله: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.
وانظر في ذلك الفتوى رقم: 124400.
ومن توفي عن خمسة أبناء وسبع بنات ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن تركته بينهم ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم التركة على سبعة عشر سهماً، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
وانظر في ذلك الفتوى رقم: 120366، عن من وهب عقارات لبعض أبنائه، فما حكمها بعد مماته؟ والفتوى رقم: 112748، عن صفة العدل بين الأولاد في العطية.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 رمضان 1430