الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقسم الثمن بين الزوجات بالتساوي
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا نوفي رجل متزوج من امرأتين وله أولاد وبنات من كليهما ولم يتم توزيع الإرث إلا بعد وفاة أحد الأبناء فما هو نصيب كل زوجة من الإرث ومن له الحق في نصيب الابن المتوفى من الإرث
…
]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيب الزوجتين الثمن من تركة زوجهما؛ لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} ويقسم الثمن بينهما بالسوية، وأما الابن المتوفى بعد أبيه فيرثه ورثته ومنهم أمه وأخواته، وزوجة أبيه ليست من ورثته، وإخوته من أبيه لا يرثونه مع وجود إخوته الأشقاء.
ولم يبين لنا السائل ما يكفي من التفاصيل لنبين له كيفية قسمة تركة الابن، ولذا فإننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1429