الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث المتوفاة بعد والديها
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ الدكتور أدام الله حفظك نطرح عليكم ما يلي:
لي أب توفي سنة 1974 م وكان يتصرف في أرض اشتراكية بموجب التصرف وترك زوجة وثلاثة أبناء وبنتين وفي سنة 1979م أسندت المصالح المختصة للدولة هذه الأراضي الاشتراكية إلى من كان يتصرف فيها وأمدت كل واحد بحجة إسناد أصبح بمقتضاها مالك الأرض المذكورة وقد أسندت حجة أرضنا باسم أخي الأكبر ولم يقم بقسمة هذه الأرض وبقيت غير مستغلة والحجة باسمه وفي سنة 1992م توفيت أمنا وفي 1993م توفيت أختنا عن أولاد وفي سنة 2002 وقع الضرر على هذه الأرض من طرف شركة فسفات جعلتها مصبا لفضلاتها ووقع التنازع بينها وبين أصحاب الأرض فقدمنا الحجة التي هي باسم أخي الأكبر وطالبناه بحقنا معه على أساس أن الأرض كان يتصرف فيها والدنا فتحصلنا على مبلغ مالي تعويض عن الضرر وعند القسمة قالوا لنا إن الأخت المتوفاة لا ترث وليس لأبنائها حق في المبلغ.
نرجو من جنا بكم إنارتنا وهل لأختنا المتوفاة حق في هذا المبلغ باعتبارها تركت أولادا أم لا؟ وإن كان لها حق فما هو منابها الراجع إليهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
أختكم التي توفيت بعد أبويها ترث منهما، ونصيبها كنصيب غيرها من الأخوات وهو يرجع إلى ورثتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا المقصود بقول السائل الكريم "..كان يتصرف في أرض اشتراكية..
فإن كان المقصود بالاشتراكية أرضا مصادرة من ملاكها الشرعيين بموجب القوانين الاشتراكية فإن ملكيتكم لهذه الأرض باطلة، ويجب رد الأرض إلى ملاكها الأصليين؛ لأن الدولة لا يجوز لها أن تنزع من أحد ما ثبت أنه ملك له إلا لمصلحة معتبرة شرعاً بعد التعويض المناسب له. وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى: 38801 وما أحيل عليه فيها فنرجو أن تطلع عليها.
أما إذا كان قصدك بالأرض الاشتراكية أنها أرض عامة لا تخص أحدا، ووضع عليها أبوكم يده فإنها تعتبر ملكا له، وبموته تعتبر تركة على جميع ورثته كبقية ممتلكاته، ولو كتبت في الوثائق الرسمية باسم أحد أبنائه فإن ذلك لا اعتبار له شرعا، ولا يغير من الحقيقة شيئا.
وعلى ذلك، فإن كان ورثة أبيك محصورين فيمن ذكرت فإن الأرض تقسم على النحو التالي:
لزوجته ثمنها فرضا لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} .
وما بقي بعد فرض الأم يقسم بين أبنائه وبناته تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}
وأختكم التي توفيت بعد أبيها وأمها ترث منهما، ونصيبها كنصيب غيرها من الأخوات، وهو يرجع إلى ورثتها وهم أبناؤها وبناتها وزوجها إن كان موجودا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ربيع الأول 1429