الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبناء الخال لا يرثون مع الخالات إذا كن لأب أو شقيقات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك لنا بعض المال وأمي لم تنجب صبيانا أنجبت ثلاث بنات توفي خالي. سؤالي هل ترث خالتي وأبناء خالي من أمي مع العلم أن جدتي توفيت أيضا إذا أرادت أمي أن تكتب حصتها من المال وهي على قيد الحياة هل هذا يعد حراما؟
مع جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توفيت المرأة وتركت بنات وأخوات شقيقات أو لأب وأبناء أشقاء أو من الأب فإنه يرثها بناتها وأخواتها ولا شيء لأبناء إخوتها لأنهم محجوبون بالأخوات العاصبات، وهذا معروف في علم الفرائض
وعلى هذا، فأبناء خالك لا يرثون مع خالاتك إذا كن شقيقات أو كن لأب، وأما كتابة الحصة من الميراث قبل الوفاة، فإن كانت لوارث فإنها لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
وننبه الأخت السائلة إلى أنه لا ينبغي أن يشغل المرء نفسه بشيء لم يقع، وقد يقع على خلاف ما كان يتوقع، فلكل حادث حديث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 محرم 1428