الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميزي مال أمك المتوفاة عن مال أبيك وأعطي كل وارث نصيبه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أمي وتركت لنا مبلغا من المال وكانت أمي قبل موتها قد أعطته لي لوضعه في البنك باسمي لثقتها بي وهذا المبلغ جزء منه قد حصلت عليه أمي من شغلها هي والجزء الآخر من أبي ولكن الجزء الخاص بأمي أكبر من الجزء الخاص بأبي ولكن يصعب تحديد كل منهم، مع العلم أني أنا غير متزوجة ولدي أخت غير متزوجة وأخ غير متزوج وأبي موجود ولدينا أخت متزوجة وجدتي والدة أمي مازالت حية، وهذا المبلغ نحن نعتبره خاصا بالأسرة حيث إننا نصرف منه أحيانا عندما نحتاج لأن أبي أحيانا لا يعمل أقصد أن المبلغ يستفيد منه كل الأسرة، فهل هذا المال يعتبر ميراثا يجب إعطاء كل شخص حقه أم كيف نتصرف به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تركت أمك بعد الوفاة يعتبر ملكا لجميع الورثة بما في ذلك المبلغ الذي تحت يدك في المصرف، ولا يجوز لك صرف شيء منه بعد وفاتها إلا بإذن الورثة جميعا، وبما أن المبلغ المذكور قد اختلط بشيء من مال أبيك فإن عليك أن تجتهدي حتى تميزي نصيب أمك وتحتاطي لذلك، فإذا عرفت نصيب أمك فضميه إلى عموم تركتها حتى يقسم معها على جميع الورثة إن كانت لم تقسم، وإن كانت قد قسمت بالفعل عليك أن تعطي كل وارث نصيبه بما في ذلك أختكم المتزوجة وجدتك، وكونها متزوجة لا يؤثرعلى تقسيم التركة أو نصيبها منها.
والحاصل أن عليك أن تميزي ما تملك أمك وتوزعيه على الورثة جميعا إلا إذا تنازلوا عنه بطيب أنفسهم وكانوا أهلا للتصرف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الإمام أحمد.
وكيفية تقسيم تركة أمك على الورثة المذكورين تكون على النحو التالي لأمها (جدتكم) السدس فرضا ولزوجها (أبيكم) الربع فرضا، والباقي بعد فرض الأم والزوج يقسم بين الأبناء والبنات للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى دون تمييز بين المتزوج وغيره.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 30694، 54072، 64189.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الأول 1427