الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة المنبرية
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وله زوجة وابنتان وأب وأم وأخوان متزوجان وأخت متزوجة فبأي نسب يتم توزيع الإرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ورثة هذا الرجل المتوفى ممن ذكر من أقاربه هم: زوجته وبنتاه وأبواه دون غيرهم، فلا شيء لإخوته وأخواته مع وجود الأب، وتقسيم تركته يكون على النحو الأتي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12} ، ولبنتيه الثلثان فرضا لتعددهن؛ كما قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اع ط ابنتي سعد الثلثين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس كذلك لوجود الفرع الوارث؛ كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} ، والتركة أصلها من أربع وعشرين، وتعول لسبع وعشرين لتزاحم الفروض فيها، وتسمى هذه المسألة عند الفرضيين بالمنبرية، وعنها يقول العلامة خليل المالكي في المختصر: والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية؛ لقول علي: صار ثمنها تسعا.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الأولى 1427