الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إجبار الوارث على قسمة التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[أود أن أسألكم جزاكم الله خيرا عما يلي، كان لي أخ توفي في عام 1997 وترك 4 أولاد من زوجتين، ونظرا للحالة المادية الصعبة لم نستطع أن نقوم بتربيتهم فتركنا كل اثنين عند والدتهم وقد تزوجتا وأنجبتا بعد ذلك فالسؤال هو نود تقسيم الإرث المقتصر على بيت كبير بمساحة 721متر مربع ويشتمل على ملحق من الممكن إفرازه كحصة للأخ المتوفى وأولاده القصر الذين تبلغ أعمارهم 16سنة و13سنة واثنان بعمر10سنوات بعد موافقة والدتي أي الجدة ولكن بأسباب مشاعر الغيرة بين الزوجتين إلى الآن يمتنعون عن القبول خوفا من أن تسكن إحدهما في المشتمل والأخرى لا تحصل على المبالغ الكبيرة من الإيجار علما أن الحالة المادية لإحداهما أكثر من جيدة جدا والأخرى تصل درجة الاكتفاء، فهل إذا طلبت حق الوصاية أنا باعتباري عمة الأولاد أستطيع التصرف دون إثم علما أن حقهم الشرعي كامل ولا ينقصه شيء، وأود أن أوضح أن الحالة المادية لي والحاجة والأخ الأصغر الحمد لله مكتفون ولسنا مترفين، وأنا متزوجة وليس لي أولاد وأخي الأصغر غير متزوج وعمره 33سنة بسبب الشعور بأن هناك متعلقات يجب تصفيتها وهي الإرث، فالمتبقي من الإخوة نحن بنتان وأخ واحد والأخت الكبرى تسكن في سوريا بسبب أمور اقتصادية ولديها أولاد ثلاث.
هل نستطيع إجبار الأم المترفة على القبول بتقسيم الإرث لحصول الأخرى على الإرث الخاص بها وببنتيها لمساعدتها في الهجرة من البلاد بتهديدها بسحب الوصاية وتقسيم الإرث، تصفية الإرث لنتمكن من إضافة بناء خاص بنا كإخوة، سحب حق الوصاية أنا كعمة للأولاد وتصفية الإرث وإعادتهم إلى والدتهم أو التهديد بذلك
تصفية الإرث لرغبة الجدة بالتنازل لنا نحن أولادها الثلاث عن حصتها في الإرث، هل هناك أي إثم في ذلك نحاسب عليه أنا ووالدتي وإخوتي أمام الله أجيبوني بسرعة، رجاء رجاء للوضع المتأزم في العائلة ونحن لانريد أن يصيبنا غضب من الله
وجزاكم الله كل خير وأنا في الانتظار على أحر من الجمر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال نشكر السائلة الكريمة على اهتمامها بدينها والخوف مما يغضب الله تعالى، وبخصوص السؤال فإنه بعد التأمل فيه يتبين لنا أنه تضمن ثلاثة أسئلة حسبما فهمنا.
1-
هل لها الحق باعتبارها عمة أن تطلب الوصية على أبناء أخيها القصر وبذلك تستطيع التصرف دون إثم؟ والجواب أن بإمكانها أن تطلب ذلك من الجهة المسؤولة وهي القضاء الشرعي بشرط أن تعلم في نفسها القدرة على القيام بهذه المهمة العظيمة وأداء هذه الأمانة الخطيرة، فإذا أقامها القاضي وصية فلها حق التصرف بكل ما هو في مصلحة القصر بما في ذلك تقسيم التركة وتنمية مالهم واستثماره لهم ولا إثم عليها ولا ضمان ما لم تقصر مع القدرة.
والسؤال الثاني: هل يستطيعون إجبار إحدى الزوجتين السابقتين للأخ على القبول بقسمة التركة؟ والجواب أن لهم الحق في إجبار من يمتنع من الورثة من التقسيم حتى ينتفع كل صاحب حق بحقه المعطل بعدم التقسيم، ومن امتنع من ذلك رفع أمره إلى القضاء الشرعي، ولا يحق لأحد تعطيل قسمة التركة لهذه الأسباب التافهة التي لا علاقة لها بالأمور التي يوقف لها القسم شرعا. والسؤال الثالث: هل يجوز للجدة التنازل عن نصيبها من التركة لصالح أبنائها الأحياء دون غيرهم؟ والجواب أنه يجوز لها ذلك وليس عليها إثم ولا على أبنائها، فالعدل واجب بين الأبناء فقط، أما غيرهم من الأقارب كالأحفاد وغيرهم فلا يجب العدل بينهم في العطية، ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم في هذه المواضيع نرجو أن تطلعي على الفتاوى التالية أرقامها: 20282 / 30186 / 37701 / 72109 / 39731 / 65195.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1427