الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوجة الابن المتوفى وأبناؤه هل لهم من ميراث أمه شيء
[السُّؤَالُ]
ـ[أرملة لديها سبعة أبناء: أربعة من الذكور وثلاثة من الإناث ، مات أحد أبنائها من الذكور (تاركا خلفه زوجة وابنا وبنتا) ،ثم ماتت أمه الأرملة بعده
…
هل هناك لـ (الزوجة والابن والبنت) نصيب في ميراث الأرملة؟
نرجو ذكر الأدلة لو تكرمتم، وهل في المسألة خلاف سائغ؟ وكيف يتم توزيع ميراث الأرملة؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان واقع الحال ما ذكر من أن الأرملة توفيت عن ستة أولاد، ثلاثة من الذكور وثلاث إناث ولم تترك وارثا غيرهم فالتركة تقسم بين أولادها للذكر مثل حظ الانثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: من الآية11} فتجعل التركة أي تركة الأرملة المتوفاة على تسعة سهام، لكل ذكر من أبنائها سهمان ولكل بنت من بناتها سهم.
وأما زوجة ابنها فلا شيء لها من ميراث الأرملة، وزوجة الابن ليست من الورثة أصلا.
وكذلك بنت ابنها وابن ابنها فإنهما محجوبان عن الميراث بأعمامهما أبناء الأرملة، وليس في ما ذكرنا خلاف ولله الحمد، إلا أن بعض العلماء قال بوجوب الوصية للأقارب غير الوارثين، وانظر الفتوى رقم: 22734، أما من حيث الإرث فإن أبناء الابن يحجبون بالابن بالإجماع، وزوجة الابن ليست من الورثة بالإجماع.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ذو الحجة 1427