الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أقوال الفقهاء في قسمة التركة إذا كان فيها حمل
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 7- (أب) - (أخ شقيق) العدد 2- (ابن أخ شقيق) العدد 6- عم (شقيق للأب) العدد 1
- للميت ورثة من النساء: (أم) - (زوجة) العدد 1 وهي حامل- (أخت شقيقة) العدد 2؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذين يرثون منهم هم: الأب، والأم، والزوجة، والحمل، والأبناء السبعة فقط، وبقية المذكورين محجوبون حجب حرمان بالابن وبالأب أيضاً، وبما أن المسألة فيها حمل فإنه يعطى الأب والأم والزوجة نصيبهم لأنه لا يتأثر بوجود الحمل، فيكون للأم السدس وللأب السدس، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.. {النساء:11} . وللزوجة الثمن لقول الله تعالى:.. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12} .
وأما الأبناء السبعة فيوقف نصيبهم ولا يعطون شيئاً حتى يتبين حال الحمل، وقد تعددت أقوال الفقهاء في حكم قسمة التركة إذا كان فيها حمل، فمنهم من قال لا تقسم وتوقف كلها حتى يتبين حال الحمل، وهذا هو المشهور عن الشافعي والأرجح عند المالكية، ومنهم من قال تقسم التركة وهذا قول الحنابلة والحنفية والمعتمد عند الشافعية، وهؤلاء اختلفوا في مقدار ما يوقف للحمل، فذهب الحنفية إلى أنه يوقف له حظ ابن واحد أو بنت واحدة، وذهب الحنابلة إلى أنه يوقف له الأحظ من نصيب ذكرين أو أنثيين بعد إعطاء بقية الورثة اليقين، وذهب الشافعية إلى ينظر في حال الورثة فمن كان منهم نصيبه غير مقدر كالعاصب أو كان يرث في بعض الحالات دون بعض فلا يعطى شيئاً، ومن كان لا يختلف نصيبه يعطى نصيبه كاملاً، وهذا ما أخذنا به في جواب هذا السؤال حيث أعطينا الأب والأم والزوجة نصيبهم ولم نعط الأبناء شيئاً حتى يتبين حال الحمل.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رمضان 1430