الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث الأحفاد الذين ماتت أمهم قبل وفاة أبيها
[السُّؤَالُ]
ـ[أردت أن اسأل فضيلة الشيخ سؤالا يختص بموضوع الإرث. السؤال هو (أن خالتي قد توفيت قبل والدها بسنتين وتركت بعدها ولداوبنتا ثم بعد ذلك توفي والدها أي والد خالتي والآن تريد العائلة أن تقسم الإرث فهل يستحق أولادها الإرث نيابة عنها أم لا؟) وجزاكم الله خير الجزاء، أ v جو من فضيلة الشيخ الرد على سؤالي بأسرع وقت ممكن لأكون شاكرا له مع دعائي لكم بالفتح والثبات.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خالتك لاترث من أبيها لأنها توفيت قبله وبالتالي فليس لأبنائها الحق في المطالبة بنصيبها من تركة جدهم، وهم لايرثون منه أيضا إذا كان له أولاد أو عصبة أقرب منهم إذا كانوا هم من العصبة.
ولكن يستحب للورثة أن يعطوا الأحفاد شيئا من تركة جدهم إذا لم يكن أو صى لهم بشئ معين وكانوا حاضرين،
قال الله تعالى: [وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً](النساء:8)
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1425