الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وإخوة وأخوات أشقاء وإخوة لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي، وترك زوجة، وليس لديه أبناء، ولديه 7 إخوة أشقاء و 3غير أشقاء من نفس الأب فقط. فكيف تكون قسمة كل واحد من التركة. للعلم أن 7 أخوة منهم أختان و 5 إخوة ذكور.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكر؛ فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لزوجته الربع فرضا لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}
وما بقي بعد فرض الزوجة يكون للإخوة الأشقاء تعصيبا دون غيرهم فيقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ {النساء:176} .
أما الإخوة للأب فهم محجوبون بالأشقاء.
وننبه إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1430