الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة في الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[بشير له إرث، بشير توفي سنة 1965 وليس له أبناء وله أخوان: محمد وحسين، محمد توفي سنة 1950 وله 3 أبناء: جمعة + الهذيلي + عبد العزيز، حسين توفي سنة 1960 وله 2 أبناء: محمد + الطاهر، كيف يقسم إرث بشير، صدر حكم بالقسمة على 5 وصدر آخر بالنصف لكل عائلة من الإخوة محمد وحسين، فما هو الحكم الصحيح أثابكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لبشير من الورثة غير أبناء أخويه الخمسة فإن تركته تقسم بينهم بالسوية فتوزع إلى خمسة أسهم متساوية لكل واحد منهم سهم. هذا إذا كان أخواه (محمد وحسين) شقيقين له من أبيه وأمه أو كلاهما أخ له من أبيه فقط، فيستوي أبناء الإخوة في القرب منه.
وأما إذا كانا (محمد وحسين) مختلفين أحدهما شقيقه والآخر من أبيه فقط، فإن أبناء الشقيق هم الوارثون ويحجبون أبناء الأخ لأب، وكذا على فرض أن أحدهما أخوه من أمه أو كليهما فإن أبناء الإخوة لأم لا يرثون شيئاً، لأنهم من ذوي الأرحام، ولكن احتمال كونهما من الأم بعيد، وكل هذه الاحتمالات أوقعنا فيها عدم ذكر درجة الأخوة، فينبغي بيان ذلك في التركات لما يترتب عليها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ذو القعدة 1426