الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم تنازل الوارث عن بعض حقه للورثة ثم الرجوع عنه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للوارث الذي تنازل عن ميراثه لبعض الورثة الرجوع عن هذا التنازل علماً بأن المورث كان قد خص بعض ورثته ببعض أعيان التركة وترك باقي التركة على الشيوع وعند عرض ذلك على باقي الورثة قبلوه ثم عادوا بعد ذلك يرفضون ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة الذين تعنيهم هنا هم أبناء الميت، فإن أهل العلم رجحوا وجوب التسوية بينهم في العطية، وعليه يجب إبطال تمليك الأب، وراجع فيه الفتوى رقم:6242.
وإن كانوا غير أبناء، فإن المورث إذا ملك بعضاً منهم شيئاً من أملاكه، فإن ذلك يصح ويمضي بشرطين، هما: أن يكون فعله في زمن صحته وحقه في التصرف، وأن تحاز تلك الأمور المملوكة حيازة شرعية حال حياته.
وأما إن اختل واحد من الشرطين بأن كانت الهبة زمن المرض أو لم تحز إلا بعد الموت، فإنها حينئذ تصير في حكم الوصية، وقد روى أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.
والوصية للوارث إنما تمضي إذا أجازها الورثة بعد موت مورثهم، وأما قبل ذلك فلا تعتبر إجازتهم لأنها إسقاط حق قبل وجوبه، وذاك غير لازم عند أهل العلم.
وعليه، فالورثة إذا قبلوا ذلك في حياة مورثهم ثم رفضوها بعد موته، فإن ذلك لهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 شعبان 1425