الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يوقف قسمة الميراث بعد نصيب الأم حتى وضع الجنين
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وترك ميراثا 100 ألف جنيه وله زوجة حامل في الشهر الرابع وابن وابنة وليس له أم ولا أب، فأرجو تحديد مبلغ كل فرد مستحق رقميا، مع العلم بأن الأموال نقدية فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الرجل ليس له وارث غير زوجته الحامل وابنه وابنته فإن لزوجته الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي يقسم على أولاده ذكوراً وإناثاً بمن فيهم الحمل، يقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، وبما أننا لا ندري هل يولد الحمل ذكراً أو أنثى مفرداً أو توأماً حياً أو ميتاً؟ فإنه تعطى الأم الثمن (ثمن المائة ألف جنيه) ويوقف الباقي حتى يتبين حال الحمل، وإذا استعجل الورثة القسمة فإنه يوقف للحمل نصيب ذكرين في المسألة المذكورة، وانظر أقوال الفقهاء في ميراث الحمل في الفتوى رقم:46034.
وننبه الأخ السائل إلى أن أمر التركات خطير وشائك للغاية فقد يكون هناك وارث لم يذكره ولم يعلم أنه وارث وقد تكون هناك وصايا أو ديون تتعلق بالتركة وهي مقدمة على حق الورثة ولذا لا بد من الرجوع إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1428