الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مطالبة البنات بحقهن في ميراث أبيهن
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
لقد قامت والدتي وخالتي بطلب حقهم في الإرث الذي يتمثل في قطعة أرضية من أخوالي فواجهوهم بالرفض القطعي ووصف أحدهم والدتي بالشيطان (لأنها هي التي جمعت أختيها وقامت بالمبادرة) وطلب منها ألا أكلمه أبدا لأني كنت معها وطالبتهم بالقسمة كما شرع الله في كتابه الكريم، وسبب رفضهم هو أن جدي قبل أن يتوفى
قسم بين أبنائه وترك قطعة لم يقسمها فلما حضرته الوفاة قال لابنه الكبير يا عمر لا تمنعوا إن جاءت إحداهن تزرع في تلك القطعة، وسمعنا أيضا أنه في حياته وعافيته أوصى هذا الخال الأكبر بأن هذ القطعة هي للبنات صراحة ويوجد شاهد على هذا، ولكن هذا الخال كتمه، والآن هم يصرون على الرفض ويقولون إن عرفنا يمنع البنات من الميراث إلا التي اضطرت فيعطونها كوخا بعيدا عنهم تقضي بقية حياتها فيه كما حدث في السابق.
ما الحل أفيدونا جزاكم الله.
أخوكم في الله عبد الغني علوان بن محمد]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق بنات الميت أن يطالبن بحقهن مما ترك أبوهن، فهذا حق لهن فرضه الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء:7} وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء 11} ، وأما استيلاء الذكور على التركة وحرمان البنات منها فإنه عادة جاهلية قضى عليها الإسلام بتقسيم التركة قسمة عادلة وإعطاء كل ذي حق حقه، فلا يجوز لأخوالك أن يمنعوا أخواتهم من حقهن، ومن فعل ذلك فقد ظلم وتعدى حدود الله كما قال تعالى معقبا على تقسيم المواريث: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء:13ــ14} ، وأما الوصية للبنات أو لغيرهن من الورثة بجزء من التركة فلا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه الدارقطني وغيره، فلا فائدة من وصية الأ ب لبناته ولو قامت البينة الشرعية على ذلك، ولذلك فلا يصح أن يختص بالقطعة المذكورة بعض الورثة دون بعض بالوصية إلا إذا أجاز ذلك الورثة وكانوا رشداء بالغين، ولكن الحق أن تقسم على جميع الورثة كل حسب نصيبه المعروف، وإذا لم يرض الأبناء بذلك فمن حق البنات أن يرفعن الأمر إلى القاضي الشرعي لينصفهن ويأخذ لهن بحقهن، وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية: 1996 / 1445 / 50587 / 63465 / 70139.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
30 جمادي الأولى 1427