الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن أب وأم وزوج وولدين
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي: يتعلق بالميراث: توفيت زوجة أخي رحمها الله وتركت خلفها زوجاً أخي وولدين ذكرين صغار السن ووالديها ما زالا على قيد الحياة.
سؤالي: من يرثها وكيف يتم توزيع التركة مع التفضل بإعطائي نسبة الميراث لكل واحد من الورثة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن انحصر الورثة فيمن ذكر في السؤال فإن لكل واحد من أبوي هذه المتوفاة سدس الميراث. لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
ولزوجها ربع الميراث. لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
وما بقي يقسم بين الولدين؛ لحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر.
فتقسم التركة إلى أربع وعشرين سهما: للزوج ستة، ولكل واحد من الأبوين أربعة، ولكل ولد خمسة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1429