الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الواجب إعطاء زوجة أبيكم نصيبها من البيت (الميراث)
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن أخوان وأربع أخوات جميعنا متزوجون الميراث الوحيد من والدي رحمه الله هو البيت الذي يسكن به أخي وأولاده ووالدته، لي زوجة أب كانت تعيش معنا وبعد فترة من زواج أخي وبعض المشاكل العائليه تركت البيت وتعيش في دار أخيها نودها كثيرا وتودنا كذلك وكانت تلك سحابة صيف ولله الحمد لا يوجد الآن بيننا إلا كل خير ومعروف أنا خارج البلاد وأخواتي متزوجات والبيت هو في حكم أن أخي صاحبه علما أننا لم نتنازل عنه لأخي وزوجة أبي والتي لا نقول لها سوى أمي احتراما وحبا خرجت من البيت بمحض إرادتها وكنا نحضرها عندنا علي فترات وتعيش معنا ثم الآن مع تقدم سنها استقرت عند أولاد أخيها هل المطلوب منا أن نعطيها حقها الشرعي في البيت؟ علما أننا لم نبعه ولم يتنازل منا شخص للآخر ولكن حتى لا نقع في الخطأ أود الاستفسار عن ذلك.
بارك الله فيكم وجزاكم عنا كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عليكم أن تعطوا لزوجة أبيكم حقها من البيت الذي هو تركة زوجها، وإذا لم تكن لديكم رغبة في بيع البيت فبإمكانكم أن تحتفظوا به وتُقَوِّموه، وبعد معرفة قيمته تعطوا زوجة أبيكم نصيبها من عموم القيمة، ونصيبها: ثمن التركة لوجود الفرع الوارث.
فإذا كانت معها زوجة أخرى أو زوجات اقتسمن الثمن بالتساوي، هذا إذا لم تتنازل عن نصيبها برضاها وطيب نفسها، وإلا فالواجب عليكم أن تخرجوا لها نصيبها بقيمته أو جزء من البيت. ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم:58384.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 جمادي الثانية 1426