الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن أب وأم وخمس بنات وخمسة إخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما قول الشرع في الميراث لرجل توفي وله أم وأب وخمسة إخوان وخمس بنات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أب، وأم، وخمس بنات، وخمسة إخوة، ولم يترك وارثا غيرهم ـ كابن ابن أو بنت ابن ـ فإن لأبيه السدس ولأمه السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.. {النساء:11} ، ولبناته الخمس الثلثان لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
…
{النساء:11} ، ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب، فتقسم التركة على 30 سهما، للأب سدسها 5 أسهم، وللأم سدسها 5 أسهم، ولكل بنت 4 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 ربيع الثاني 1430