الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة هالك عن زوجة وبنين وبنات
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي حصة البنت من ميراث أبيها الذي طلق أمها وتزوج من امرأة أخرى وأنجب منها أربعة أولاد وأربع بنات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه منه السؤال أن المتوفى ترك زوجة وأربعة أبناء وخمس بنات.
فإذا كان الأمر كذلك ولم يترك وارثا غيرهم فيكون للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: من الآية12}
والباقي يقسم بين الأولاد جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين، ونقصد بالأولاد الذكور والإناث، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} فتقسم التركة على مائة وأربعة سهام "104" للزوجة ثمنها ثلاثة عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبع سهام، ولا فرق بين من كانت أمه في عصمة الميت، ومن كانت مطلقة إذ نسبة الجميع للوالد واحدة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1428