الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا
[السُّؤَالُ]
ـ[الجدان توفيا ويقومون الآن بتقسيم الميراث وأحد الورثة أمي التي توفيت قبل الجدة.
هل لأبي حق في ميراث أمي معنا إذا كان هو متزوجا من امرأة أخرى؟ وما حق البنت إذا توفيت قبل الجدة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك توفيت قبل أمها فليس لأمك حق في ميراث أمها لأن المتقدم موتا لا يرث من المتأخر موتا بالاتفاق، وهذه قاعدة عامة، وإذا كانت أمك توفيت بعد أبيها فلها حق في تركته ويأخذ نصيبها ورثتها من بعدها بمن فيهم أبوك إذا كانت قد ماتت وهي في عصمته أو في عدة منه، وكونه متزوجا من امرأة أخرى لا يسقط حقه في الميراث.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1429