الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سجل أبوه قبل موته بيته باسمه دون إخوته حتى لا تأخذه الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن مجموعة من الأولاد والبنات، قبل وفاة الوالد سجل باسمي مبنى قديما بحجة أن الدولة وقتها أقرت قانونا أن من لديه منزلين سيأخدون منزلا، فسارع الوالد إلى تسجيل المبني القديم لى أنا حتي لاتأخده الدولة، والآن توفي الوالد، وأنا قمت بإزالة المبنى الأول وأقمت منزلا جديدا بنفسي.
ماحكم الشرع في إعطاء المنزل؟ هل أرث أنا في المنزل الآخر الذي تسكن فيه بقية العائلة، ومع العلم أن المنزل الذي تسكن فيه العائلة به محلات تجارية مؤجرة، هل يجوز لي أن آخد معهم إيجار المحلات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والدك سجل المبنى باسمك على سبيل الهبة، وحزتها في حياته حوزا تاما فقد تمت الهبة وصار المبنى ملكا لك، وإن كان والدك إنما سجل المبنى باسمك خوفا من أخذ الدولة له فإن ذلك التسجيل لا ينقله عن ملكه، إذ العبرة بالحقائق، وبالتالي يكون هذا المبنى تركة يجب تقسيمها حسبما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وراجع الفتوى رقم:43139.
أما إزالتك للمبنى القديم وبناء آخر جديد، فإن كان وهبه لك، والهبة صحيحة كما قدمنا فهو لك تفعل به ما تشاء، وأما إن كان لم يهبه لك فينظر إن كنت أزلت المبنى القديم في حياة والدك وبإذنه فمعنى ذلك أنه أعارك الأرض لتبني عليها، وحكم هذه الإعارة مفصل في الفتوى رقم:75036.
وأما إن كانت أزلت المبنى القديم بعد موت والدك فقد تعديت، ويلزمك للورثة قيمة البيت القديم مخصوما نصيبك منه كوارث. وأما المنزل الذي تقيم فيه بقية العائلة فهو تركة إن كان ملكا لوالدكم في حياته ولك نصيبك الشرعي فيه بما في ذلك أجرة المحلات، وراجع الفتوى رقم:97674.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 ربيع الثاني 1430