الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن ثلاثة أشقاء وشقيقتين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وله 3 أشقاء وشقيقتان ما نصيب كل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي وله ثلاثة أشقاء وشقيقان ولم يترك وارثا غيرهم كزوجة أو ولد أو والدين أو أحدهما فإن تركته تقسم بين أشقائه وشقيقاته للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى في الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}
فقتسم التركة على ثمانية سهام لكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 جمادي الثانية 1428