الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من شروط صحة التنازل عن الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[خالتي عجوز لا أبناء لها، تعيش في بيت جدي وأراد خالي بيع نصيبه فيه لها ليضمن عودة مال ورثته هي وخالي وأمي من جدتي منذ3 سنوات مضت لأنه وريثها الأوحد. لكن خالتي قد تصدقت بمعظم مالها الموروث على إحدى أخواتي لأنها هي التي في حاجة إليه أكثر من أي واحد منا حسب اعتقاد خالتي. فهل لها حق هذه الهبة؟
ثم إن خالتي لا تريد مغادرة بيتها فتولّت أختي الأخرى التي تعمل شراء نصيب خالي في هذا البيت وهي مكرهة لا لشيء إلاّ لتبقى خالتي في بيتها ولا تجبر على مغادرته. ولأن السعر الذي طلبه خالي كان في اعتقادنا مغال فيه كثيرا أرادت كل من أمي وخالتي التنازل عن حقهما في هذا البيت لأختي هذه كهبة. فهل لهما الحق في ذلك علما بأن أمي أيضا لها 9 أبناء؟ اقترحت أنا على أختي المشترية لهذا البيت أن تعطي لكل من أمي وخالتي نصيبا من المال حسب قدرتها في حالة عدم قدرتها على قبول الهبة شرعيا فهل أخطأت في هذه النصيحة؟ علما بأن أختي هذه قد استعارت من المال الكثير حتى تشتري البيت وهي مكرهة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق خالتك أن تهب من مالها ما تشاء لمن تشاء وتنفق منه في وجوه البر والاحسان ما دامت أهلا للتصرف، وصدقتها بمعظم مالها الموروث على إحدى بنات أخواتها لأنها محتاجة أكثر من غيرها فيه خير كثير وأجر عظيم لأنها صدقة على محتاج وصلة لرحم، فقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة.
وأما تولي أختك الأخرى شراء نصيب خالكم بما هو فوق سعره العادي حتى تبقى خالتكم في البيت فهو إحسان تشكر عليه وتؤجر إن شاء الله تعالى.
وأما ما أرادته أمك وأختها من التنازل عن نصيبهما من البيت لصالح أختك أو لغيرها فلهما الحق في ذلك إن كانتا رشيدتين ويملكان حق التصرف، ولا تأثير لوجود الأبناء على هبتهما ما دامتا أهلاً للتصرف، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبرعون بما شاءوا من أموالهم ولهم أولاد.
وبخصوص اقتراحك على أختك أن تعطي لأمك وخالتك شيئا من المال كمكافأة أو عوض عن الهبة التي وهبتا لها فإنه اقتراح جيد، وخاصة إذا كان عندها ما تكافئهما به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعو له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه الألباني. وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتاوى التالية أرقامها: 15525، 20453، 28296.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 ربيع الثاني 1427