الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة من توفي عن أم وعمين وأربعة إخوة لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص توفي عن زوجة وابن وأخوين
س/هل يرث الأخوان مع وجود الابن؟
ثم توفي الابن عن والدته وعمين اثنين وأربعة إخوة من أم
س/هل يرث الإخوة من الأم في المسألة الثانية؟
وجزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من ترك ولدا ذكرا لا يرث إخوته منه، لأن الإخوة لا يرثون في حال وجود الأبناء الذكور.
وأما الولد الذي توفي وترك أمه وعميه وأربعة إخوة من أم فإن إخوته من الأم يرثون ثلث ماله، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} .
وترث أمه السدس، ويرث العمان ما بقي بالتعصيب، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11} . ولما في الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رجب 1425