الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الورثة من الإخوة والأخوات لا يجوز منعهم حقهم
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل ترك إرثاً، له خمس بنات وله أخ وأخت، هل يجوز منع الأخ والأخت من الميراث ولماذا؟ ولكم الأجر والعافية
…
]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز منع الأخ والأخت من الميراث ويجب أن تقسم التركة على النحو التالي:
للبنات ثلثا الميراث، والباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 صفر 1423