الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حالات توريث الأحفاد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث الأحفاد من جدتهم (أم أبيهم أو أم أمهم) مع وجود أعمامهم وعماتهم (أو أخولهم وخالاتهم)
نفس السؤال إذا كان الأحفاد من جدهم (أبو أبيهم أو أبو أمهم) مع وجود أعمامهم وعماتهم (أو أخولهم وخالاتهم) ؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحفيد لا يرث من جده (أبي أمه) ولا من جدته (أم أمه) سواء مع وجود أخواله وخالاته أو مع عدم وجودهم، لأن ابن البنت ليس من الورثة بل من ذوي الأرحام ، وذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم وجود أحد من الورثة من أصحاب الفروض أو من العصبة.
وأما الحفيد هل يرث من جده (أبي أبيه) أو من جدته (أم أبيه) فإن كان الحفيد ذكرا – ابن ابن – فإنه يرث جده (أبا أبيه) وجدته (أم أبيه) بشرط عدم وجود ابن مباشر لها، أي عدم وجود عم للحفيد، وإن كان الحفيد أنثى (بنت ابن) فإنها ترث بشرطين:
الأول: عدم وجود ابن (أي عم لها)
الثاني: عدم وجود جمع من البنات: اثنتين فأكثر
فإن وجد ابن – أي عم لها – لم ترث، وإن وجد بنتان فأكثر – أي عماتها – لم ترث أيضا لاستكمال البنات الثلثين إلا في حالة وجود معصب لها وهو ابن ابن في منزلتها أو أنزل منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شوال 1430