الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وبنت وثلاثة أولاد
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي أبي وترك لنا عددا من الأملاك منذ 1967 وأود أن أعرف كيف يمكن تقسيمها بيننا علما أن أبي كان متزوجا من 3 نساء من بينهن أمي التي ماتت وزوجته الأخرى التي ماتت هي الأخرى ولها إخوة. نحن ثلاث إخوة ذكور وأخت واحدة توفي أخواي الذكران وتركا أبناء ذكورا وإناثا.
فكيف سيتم تقسيم هذا الإرث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي السائل أن مسائل الميراث دقيقة جدا وتحتاج إلى تفصيل في بيانات السؤال وهذا ما لم تفعله، فلم تذكر لنا هل أمك وزوجة أبيك الأخرى ماتتا أو إحداهما قبله أم ماتتا بعده، وإذا ماتتا بعده فمن ورثتهم، وهل أخواك ماتا قبل أبيك أم بعده، ومعرفة هذا مهم لحل المسألة، ولكننا نقول على سبيل الإجمال من توفي عن زوجة أو زوجات وثلاثة أبناء وبنت ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم وكان جميعهم أي الزوجات والأبناء والبنت أحياء وقت وفاته فإن لزوجته الثمن من التركة – وإن كان له أكثر من زوجة اشتركن جميعهن في ذلك الثمن- والباقي بعد ثمن الزوجة يقسم بين أولاده الذكور الثلاث والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم من توفي بعد ذلك من الزوجات أو الأولاد أخذ ورثته نصيبه الشرعي.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1429