الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا ترث الجدة بوجود الأم المباشرة، ولا الإخوة بوجود الأبناء
.
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة تزوجت وقبضت المعجل من المهر فقط ولم تقبض المؤخر مات زوجها (له أم وجدة لأبيه و 4 إخوة وأختان) ولها منه ابن وابنة
…
كيف توزع الورثة؟ هل تأخذ المؤخر أولا (لأنه بمثابة دين) ثم يوزع الباقي على الورثة أم ماذا؟ وكم تبلغ نسبة إرثها هي وكم تبلغ النسبة لابنها وابنتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته توزع على النحو التالي:
يخرج منها أولاً الديون المستحقة عليه، ومنها مؤخر مهر زوجته ثم تنفذ وصيته في حدود الثلث إن كانت له وصية.
ثم إن ما بقي بعد الديون والوصية (إن وجدت) يوزع على الأم والزوجة والولد والبنت دون غيرهم ممن ذكر.
وتفصيل ذلك: إن للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، كما قال الله عز وجل: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .
ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} .
وما بقي بعد الأم والزوجة (أصحاب الفروض) يقسم على الابن والبنت تعصيباً للذكر ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .
ولا شيء للجدة مع وجود الأم المباشرة، ولا للإخوة مع وجود الأبناء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 جمادي الأولى 1426