الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن خمس بنات وخمسة ذكور
[السُّؤَالُ]
ـ[أب توفي وترك ميراث أرض زراعية 32 قيراط وله خمس إناث وخمسة ذكور فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تركه هذا الأب من أرض زراعية وغيرها من ممتلكات يوزع على أبنائه وبناته للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، هذا إذا انفردوا ولم يكن معهم أب ولا أم أو جدة ولا زوجة، أما إذا كان معهم غيرهم من أصحاب الفروض كالأبوين أو الجدود أو الزوجة فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه أولاً، وما بقي يقسم على الأبناء كما ذكرنا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 شعبان 1426