الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن ثلاثة أبناء وبنت وبنات بنت
[السُّؤَالُ]
ـ[مات أب عن ثلاثة أبناء وبنت وبنات بنت فما نصيب كل منهم؟ وهل بنات البنت يرثن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنات البنت لا يرثن لأنهن لسن من الورثة بل من ذوي الأرحام، والقاعدة في علم المورايث أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث إلا الإخوة لأم.
ومن توفي عن ثلاثة أبناء وبنت ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم أو جدة أو جد أو زوجة فإن ماله كله لأبنائه الثلاثة وبنته يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
فتقسم تركته على سبعة أسهم، لكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد، ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ذو الحجة 1429