الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن أخ شقيق وأولاد إخوة وأولاد أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفت عن أخ شقيق وأولاد إخوة وأخوات ذكور وإناث، فلمن يحق الإرث وما حصة كل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن أخ شقيق وأولاد إخوة وأولاد أخوات ولم يترك غيرهم فإن المال كله للأخ الشقيق تعصيبا، ولا شيء لأبناء الإخوة لأنهم محجوبون بالأخ الشقيق، وأما بنات الإخوة وأبناء وبنات الأخوات فلا شيء لهم لأنهم ليسوا من الورثة أصلا، بل هم من ذوي الأرحام.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1428