الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن زوج وأبوين وإخوة وأخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله
أفتونا مأجورين في امرأة شابة توفيت بعد شهر من زواجها تاركة زوجها وأبويها وإخوة وأخوات كيف يتم التصرف فيما تركته من ملابس وذهب ومنقولات ومنزل الزوجية حيث أنها شاركت في تأثيثه من راتبها ومن صداقها وأهدى إليها أبواها بعض الأجهزة الكهربائية والتزم زوجها بباقي التجهيزات....؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان الحقوق المتعلقة بتركة الميت وترتيبها في الفتوى رقم: 21998.
وعليه.. فحق ورثة هذه المرأة يقسم على النحو التالي:
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [النساء:12] .
ولأمها السدس لوجود جمع من الإخوة، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء:11] .
والباقي للأب تعصيباً، ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون بالأب لأنه أولى رجل ذكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1424