الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وأخت شقيقة وأبناء إخوة لأب وأبناء أبناء إخوة لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفاه الله (نسأل الله له الرحمة) وخلّف: زوجة- أختا شقيقة- أبناء أخت شقيقة (ذكور وإناث) - أبناء إخوان غير أشقّاء (ذكور وإناث) - أبناء أبناء إخوان غير أشقّاء (ذكور وإناث) - فمن يورث من هولاء، وكيف يتم التوزيع؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل الكريم حال أبناء الإخوة غير الأشقاء هل هم أبناء إخوة من الأب فيرثون، أم أبناء إخوة من الأم فلا يرثون شيئاً، وعلى فرض أنهم أبناء إخوة من الأب نقول: من توفي عن زوجة وأخت شقيقة وأبناء إخوة من الأب وأبناء أبناء إخوة من الأب ولم يترك وارثاً غيرهم فإن لزوجته الربع، لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ ولد. {النساء:12} . ولأخته الشقيقة النصف، لقول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176} ، والباقي لأبناء الإخوة من الأب أي الذكور منهم، بينهم بالسوية تعصيباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء لأبناء أبناء الإخوة من الأب لأنهم محجوبون بأبناء الإخوة لكونهم أقرب منهم إلى الميت، وهذا في حال ما إذا كان أبناء الإخوة هم من جهة الأب كما قدمنا، وأما لو كانوا من جهة الأم، وأبناء أبناء الإخوة هم من جهة الأب، فإن أبناء أبناء الإخوة يكونون هم الوارثين، ولا شيء لبنات الإخوة ولا لبنات أبناء الإخوة لأنهن لسن من الورثة بل من ذوي الأرحام، وكذا لا شيء لأبناء الأخت الشقيقة لأنهم ليسوا من الورثة، والقاعدة في المواريث أن كل من يدلي -أي يتوصل- إلى الميت عن طريق أنثى فإنه لا يرث؛ إلا الإخوة من الأم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 شعبان 1429