الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للورثة الحرية في عدم تجديد عقد الإجارة بعد مضي مدته
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ أكثر من 15 سنة قامت أختي الكبيرة بأخذ أمى إلى الشهر العقاري وذلك لكتابة عقد إيجار شقة لابنها (بحجة ما) حيث إن هذه الشقة ميراثنا الوحيد، علما بأن أمي كانت تبلغ من العمر أكثر من 80 عاما!! وبدون معرفتي أنا وأختي الصغيرة وحين توفيت أمي قام ابنها بتأجير الشقة لشخص ما (إيجار من الباطن) وهذا أكثر من 10 سنوات حتى وصل إجمالي المبلغ أكثر من 13000 جنيه على مدار 10 سنوات وهي المستنفعة منها لوحدها ولابنها حتى تاريخه، هل هذا المبلغ حرام، علما بأني معي أوراق تدين أختي وابنها على العقد الذي كتبه ابنها للشخص المستأجر (من الباطن وفقا للقانون المصري) ، لأن عقد الإيجار باسم ابنها، وأمامي طريق القضاء حيث ستدين أختي وابنها، برجاء الرد؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك وقت كتابة عقد الإجارة لحفيدها قد تغير عقلها أو مكرهة فلا يصح هذا العقد لأن من شروط صحة العقد أن يكون من عاقل مختار.
أما إذا كانت عاقلة مختارة فالأصل أن العقد صحيح، وللورثة الحرية في عدم تجديد العقد بعد مضي مدته، ولا يجوز اعتماد المستأجر على القوانين الوضعية التي تجيز الإجارة المؤبدة ولا تحدد مدة معينة للإيجار، فإن ذلك مفسد للعقد والمستأجر في هذه الحالة بمنزلة الغاصب، وعليه ضمان أجرة المثل لهذه الشقة، وقد تقدم ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:43972.
وأما بالنسبة للإجارة من الباطن -أي إجارة المستأجر العين المستأجرة لمستأجر آخر- على فرض صحة الإجارة المذكورة، فقد تقدم الكلام فيها في الفتوى رقم:49887.
وننصح بأن تحاولوا إقناع أختك وابنها بما ذكرنا وإطلاعها على هذه الفتوى، فإن أجابت فالحمد لله، وإلا فلا بأس بالرجوع إلى المحكمة إذا كنتم ستحصلون بذلك على حقكم أو على شيء منه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 محرم 1428