الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل للأخت الحق في معاش أخيها المتوفى عن بنتين وولد
[السُّؤَالُ]
ـ[مات زوج أختي وترك لها بنتين وولدا، بنت وولد متزوجان وبنت تدرس في الجامعة سنة أولى، معاش الأب تحول للبنت التي تدرس قامت عمتها واشتكت في المحكمة تريد جزءا من المعاش لأنها مطلقة، هي صحيح مطلقة منذ أكثر من ثلاثين سنة ولها بنتان تشتغلان وزوج أختي قبل مماته لم يكن يعيل أخته المشتكية، سؤالنا هل الشرع يحق لهذه العمة اقتسام البنت اليتيمة معاش والدها المتوفى، لعلمكم هي طالبة في الجامعة وتعرفون مصاريف الجامعة ومواصلاتها حيث إننا في اليمن، وهذه العمة لديها من الإخوه أربعة كلهم يشتغلون وأعتقد أنهم هم المسؤولون عن إعالتها إذا هي محتاجة وواحد منهم مغترب بالدنمارك، ولعلمكم أحد إخوتها سيشهد لدى المحكمة بأن إخوة المتوفى لم يكونوا يعيلوا أختهم المشتكية، فأفيدوني أفادكم الله هل يحق لها ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن الرجل توفي عن ابنتين وابن، وأن أخته تطالب بجزء من راتب المعاش الذي يصرف لأهل الميت بعد وفاته، فإذا كان واقع الحال ما ذكر فإن راتب المعاش إن كان جزءاً من مستحقات الميت على جهة عمله فإنه يدخل في التركة ويقتسمه الورثة القسمة الشرعية وليس للأخت المشار إليها نصيب فيه لأنها محجوبة من الميراث حجب حرمان بابن الميت (ابن أخيها) فالأخت لا ترث مع وجود ابن ذكر للميت، وأما إن كان راتب المعاش هبة من الدولة أو جهة العمل لأسرة الميت، فإنه يصرف للجهة التي تحددها الجهة المانحة، فإن كانت الأخت منهم أعطيت نصيبها منه وإلا فليس لها شيء، وقد سبق أن ذكرنا أحوال راتب المعاش بشيء من التفصيل في الفتوى رقم: 79066، والفتوى رقم:95152.
وأما كون الميت لم يكن ينفق على أخته المشتكية فاعلمي أن نفقة الأخت لا تجب على أخيها إلا بشروط منها أن تكون فقيرة عاجزة عن التكسب وأن يكون أخاها غنياً وأن يكون وارثاً لها، ولو اختل شرط من ذلك لم تجب نفقتها عليه، ومن العلماء من يقول بعدم وجوب نفقة الأخ على أخته أصلاً وأنه لا تجب على الإنسان نفقة أحد من أقاربه إلا نفقة الأصول -كالأبوين- والفروع- كالأولاد- فالأخت المشار إليها ليس لها نفقة على أخيها في حال حياته وليس لها نصيب من ميراثه بعد مماته على كل حال.
وننبه إلى أن البنت المشار إليها بأنها تدرس في الجامعة لا تعتبر يتيمة بعد احتلامها، وانظر الفتوى رقم: 20382، والفتوى رقم: 44020 حول مذاهب الفقهاء في أحكام نفقة الأصول والفروع والأقارب، ونحذر كل مسلم من اللجوء إلى المحاكم الوضعية لأخذ ما لا يحق له شرعاً لأن هذا من التعدي وأكل أموال الناس بالباطل، وحكم المحكمة لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1429