الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقسيم تركة هالكة عن بنت وبنتي بنت وأخ شقيق وأبناء أخ شقيق
[السُّؤَالُ]
ـ[فتوى فى المواريث ماتت وتركت بنتاً - بنتي بنت- أخا شقيقا- أبناء أخ شقيق.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر من ماتت عنهم هذه المرأة فيمن ذكروا، فإن تركة المرأة المذكورة توزع على ورثتها حسب الآتي: لبنتها النصف فرضا لقول الله تبارك وتعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:11]، والنصف الباقي للأخ الشقيق تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
أما بنت البنت، فلا شيء لها لأن بنات البنت لسن وارثات أصلاً بل هن من ذوي الأرحام، وكذلك أبناء الأخ الشقيق لا شيء لهم لأنهم محجوبون بالأخ الشقيق فهو أولى منهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1425